-
Posted By Sr. Consultant
-
-
Comments 0
النفقة الزوجية في قانون الأحوال الشخصية الإماراتي رقم 28 لسنة 2005 وتعديلاته حتى التعديل رقم 52 لسنة 2023: يجب على الزوج الإنفاق على زوجته بمجرد إتمام عقد الزواج بصورة صحيحة، طالما ظلت الزوجية مستمرة ولا تنقضي إلا بآدائها أو إعفاء الزوجة لزوجها منها أو وفاة الزوجة. كما تجب النفقة بجميع أنواعها بما يشمل السكن في حالة الطلاق الرجعي طيلة فترة العدة. وتجب نفقة السكنى فقط للطليقة المعتدة من طلاق بائن. وتجوز للزوجة نفقة مؤقتة بصورة مستعجلة في حالات الإستعجال التي لا تحتمل معها ظروف الزوجة الإنتظار . -يحق للزوجة ايضاً نفقة زوجية سابقة لمدة 3 سنوات قبل رفع الدعوى في حال امتناع الزوج عن الإنفاق. – ويحدد مبلغ النفقة الزوجية الشهرية بحسب دخل الزوج. وقد جاءت بأحكام النفقة نصوص المواد التالية من القانون المذكور: المادة 66 – وجوب النفقة للزوجة* تجب النفقة للزوجة على زوجها بالعقد الصحيح اذا سلمت نفسها اليه ولو حكماً. المادة 67 – تحديد بدء استحقاق النفقة للزوجة وكيفية اسقاطها* تعتبر نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الانفاق مع وجوبه ديناً على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضي، ولا تسقط الا بالاداء أو الابراء. ولا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي. المادة 68 – قرار القاضي نفقة مؤقتة للزوجة معجلة التنفيذ* للقاضي ان يقرر بناء على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها، ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
كيف تتصرف ان رفعت زوجتك ضدك دعوى نفقة وانت تنفق عليها بالفعل؟ للزوج الذي رفعت زوجته دعوى نفقة أن يثبت إنفاقه على الزوجة بجميع طرق الإثبات، ومن المقرر قضاءً بأنه: ” المقرر عند المالكية أن الزوجة إذا أكلت مع زوجها سقطت نفقتها عن مدة أكلها معه ولو كانت النفقة مقررة عليه فإن هي أكلت معه ثم طلبت الفرض بعد ذلك سقطت نفقة المدة التي أكلت فيها معه وقضي لها بالفرض بعد ذلك وإن لها الامتناع عن أكلها معه وطلب فرض نفقة لها وتقبض بيدها حق لنفسها” تمييز دبي قطعني رقم 66 لسنة 2004 ق تاريخ الجلسة 34 2006